مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

19

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد ، ولو بنحو الشرط الضمني والارتكازي ، أو كان قيامه بذلك بطلب منه ، وإلّا فلا يستحقّ شيئاً « 1 » . وهناك حالة أخرى ، وهي : أنّ البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها بعد إعلان البنك وإنذاره ، ويقوم بذلك لاستيفاء حقّه من ثمنها ، فهل يجوز للبنك القيام ببيعها ؟ وهل يجوز لآخر شراؤها ؟ استظهر بعض الفقهاء جوازه ؛ لأنّ البنك - في هذه الحالة - يكون وكيلًا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً « 2 » . وأمّا حكم القسم الأخير وهو : أنّ المستورد أو المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمّاً وكيفاً إلى البنك - دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة - ويطلب منه عرضها على المستوردين هناك ، فإذا عرضها البنك وقبلها المستورد تفاهم مع المصدّر ، فإذا حصل الاتّفاق بينهما فتح الاعتماد ، ولا ريب في أنّ البنك يستحقّ على المصدّر بعمله هذا عمولة معيّنة غير ما يستحقّه بفتح الاعتماد « 3 » . اعتمار ( انظر : عمرة ) اعتمام ( انظر : عمامة ) اعتناق ( انظر : معانقة )

--> ( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 409 - 410 . وانظر : البنك اللاربوي في الإسلام ( مؤلّفات الشهيد الصدر ) 12 : 134 - 135 . كلمة التقوى 4 : 516 ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 410 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 556 ، م 8 . بحوث فقهية : 134 . كلمة التقوى 4 : 516 ( 3 ) كلمة التقوى 4 : 515